وافقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الاثنين، على القراءة الثانية والثالثة لمقترح قانونٍ بشأن تجميد أموال السلطة الفلسطينية التي تزعم إسرائيل أنها “مرتبطةٌ بالإرهاب”.
وينص القانون على خصم مبلغ تحدده لجنة الوزراء لشؤون القومي قبل 28 شباط/فبراير من كل عام، بما يعادل التعويضات التي دفعتها مؤسسة التأمين لقتلى وجرحى العمليات في السنة السابقة، وكذلك التعويضات التي قدمها صندوق تعويضات ضريبة الممتلكات عن أضرار الحرب.
ويُطبق الخصم على العمليات التي وقعت في الضفة والغربية وقطاع غزة، أو نفذها فلسطينيون من هذه المناطق، وبما يتوافق مع سياسة المدفوعات للسلطة الفلسطينية إذا كان هناك ما يبرر اعتباره “مدفوعات مرتبطة بالإرهاب”.
وينص القانون أنه قبل تحديد مبلغ الخصم، تستمع لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي لآراء الأجهزة الأمنية، وعند اتخاذ القرار، تأخذ بعين الاعتبار، من بين أمور أخرى، التقرير حول الأموال التي دفعتها السلطة الفلسطينية “المرتبطة بالإرهاب” على حد وصفه، وسياسة المدفوعات للسلطة، والمبلغ المجمد، كما ستنظر في قضايا خارجية وأمنية.
كما ينص القانون أن غرامات يقررها القضاء الإسرائيلي على منفذي العمليات لصالح الجرحى أو ذوي القتلى فيجب خصمها من أموال السلطة الفلسطينية أولاً، وما تبقى بعد ذلك يُستخدم لتعويض الدولة.
وكانت عائلات قتلى عملية السابع من أكتوبر طلبت إضافة بندٍ إلى نص القانون يتيح لهم الاستفادة منه والحصول على تعويضاتٍ من أموال السلطة الفلسطينية، لكن النائب أفيحي بوارون، الذي اقترح القانون، ردَّ بأن إضافة هذا البند سيؤخر بشكل كبير عملية التشريع وقد يضر بإمكانية وصول المقترح للمرحلة النهائية، وأنه سيتم تعديله في تشريع منفصل.
يُذكر أنه في تموز/يوليو 2018، أقر الكنيست مقترح قانونٍ لتجميد أموال السلطة الفلسطينية التي يُزعَم أنها “مرتبطةٌ بالإرهاب”.
وفي آذار/مارس 2024، أُقر قانونٌ يتيح للجرحى والقتلى وعائلاتهم رفع دعاوى تعويضية ضد من يدفع أجرًا مقابل تنفيذ عملياتٍ والحصول على تعويضات. ونص القانون على أن هذه التعويضات لن تخصم من أي مبلغ مدفوع لهذه الأطراف من الدولة، كما يمكن للمستفيدين تنفيذ الحكم على أي ممتلكات للمعنيين بتمويل الإرهاب، بما في ذلك الأموال المجمدة بموجب قانون التجميد لعام 2018.