قانون إسرائيلي يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في قطاع التعليم

صادقت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانونٍ يمنع توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية كمعلمين أو موظفين في قطاع التعليم.

وينص القانون أنه “لا يُعترف بحاملي الشهادات الجامعية من مؤسسات التعليم العالي في السلطة الفلسطينية على أنهم يمتلكون المؤهل الأكاديمي المطلوب للتوظيف كمعلم أو مدير أو مشرف”.

وبموجب القانون، يُسمح لمدير عام وزارة التعليم بتوظيف شخص يحمل شهادة من جامعة فلسطينية في حالة واحدة، وهي أن يكون حاملاً لشهادة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية إسرائيلية، وشهادة تعليمية من إسرائيل، وبشرط أن لا يكون لتعيينه تأثيرٌ ضارٌّ على الطلاب. 

ويمنح القانون استثناءاتٍ لمن كانوا يعملون كمعلمين قبل سريان القانون، أو من حصلوا على شهادتهم الجامعية من مؤسسات السلطة الفلسطينية قبل بدء سريان القانون، أو أتموا سنة دراسية كاملة ضمن البرنامج الأكاديمي.

وزعم مشرعو القانون في بيانٍ أن الدافع لسن القانون هو أن “التعليم الأكاديمي في مؤسسات السلطة الفلسطينية يتم في بيئة فيها تحريض ضد دولة إسرائيل، ولا تتوافق مع القيم والمبادئ التي يقوم عليها التعليم في إسرائيل”.

وأضاف البيان: “لذلك ترى لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست أن هذا النوع من التعليم غير مناسب للمعلمين وموظفي التعليم في إسرائيل، وقد يكون له تأثير ضار على الطلاب”.

يذكر أنه بعد المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة بات القانون بحاجةٍ إلى إجراءات شكلية وغير تشريعية ليصبح نافذًا ويبدأ العمل به رسميًا، وهذه الإجراءات هي: توقيع الوزير المختص، ورئيس الحكومة، ورئيس الدولة.

32
اترك التعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المشاركات الأخيرة: